نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129
مسألة 3 - في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .
129
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129