نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 113
مسألة 2 - لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 .
113
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 113