نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 103
مسألة 17 - لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً [1] . مسألة 18 - لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلَّا إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على الآخر ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث والأربعون ، ح 1 .
103
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 103