نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 330
فروع الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ولكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة ومنه الاستتار في نحوها فلو أظهرها ونقض شرائط الذمة فلا احترام لها ولو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً ( 1 ) . مسألة 1 - الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ويضمن لو أتلفها وكذا مواد آلات اللهو والقمار محترمة وإنما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة إلَّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادة فلا ضمان حينئذ ( 2 ) .
330
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 330