نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 317
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام : الأول ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها ( 1 ) .
317
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 317