المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي في موارد :الأول : العقل وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ولا قصاص في ذهابه ونقصانه [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والأربعون ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السادس ، ح 1 .