الواحد والعشرون : التّرقوة مسألة 1 - في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع ، ح 1 .