نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 190
الخامس عشر : الذكر مسألة 1 - في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ ، والصبي والخصي خلقة ومن سلَّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 .
190
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 190