نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 186
الثالث عشر : النخاع مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة ( 1 ) . مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى دية النخاع دية أُخرى . وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة ( 2 ) .
186
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 186