نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 139
الخامس : الشفتان مسألة 1 - في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى . والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس ، ح 2 .
139
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 139