نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134
الرابع : الأُذن مسألة 1 - في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة وفي استئصال كل واحد منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث وهكذا [1] . مسألة 2 - في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الأذن وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .
134
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134