نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126
الثالث : الأنف مسألة 1 - في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش فيه تأمل ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .
126
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126