responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)


وأمّا التقدير ففي موارد :
الأول : الشَّعر مسألة 1 - في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو اذهب شعره بأي وجه كان وكذا في اللحية إذا أحلقت أو نتفت مثلًا ولم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش وأمّا الأُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ولو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة [1] .



[1] الفقيه ج 4 ص 149 ، رواية 5330 .

111

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست