responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447


مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته ، ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر ان يحج حجة الإسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ووجبت الكفارة ، ولو نذر ان يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الموت ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى ، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه نعم لو نذر الإحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما انه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة وان مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات . ( 1 )

447

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست