نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد اذن الزوج والوالد ولا تكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر اذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة واما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه ، كما ان انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى ، والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ولا تلحق الأم بالأب ، ولا الكافر بالمسلم ( 1 )
432
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432