نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 423
< فهرس الموضوعات > القول في الحج بالنذر والعهد واليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار البلوغ في صحة النذر < / فهرس الموضوعات > القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة - 1 يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وان بلغ عشرا وان صحت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر المقر باللَّه تعالى بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها . ( 1 )
423
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 423