responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188


مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، وكذا لو وهبه وخيره بين ان يحج أو لا ، واما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه .
ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط ان بحج فيجب بعد موته ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغا الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج . ( 1 )

188

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست