نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 502
مسألة - 11 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا فمع كونه موسعا يأتي به ، ومع كونه مضيقا تجب الكفارة لو خالف دون القضاء ولو نذر المشي في حج معين واتى به راكبا صح وعليه الكفارة دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل . ( 1 )
502
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 502