نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 500
مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى . ( 1 )
500
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 500