نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 487
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب ولو نذر الحج راكبا انعقد ووجب حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحج حافيا ، ويشترط في انعقاده تمكن الناذر وعدم تضرره بهما وعدم كونهما حرجيين فلا ينعقد مع أحدهما لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا ، ومنتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين . ( 1 )
487
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 487