نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 484
مسألة 8 - لو علم ان على الميت حجا ولم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه ، ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا ، ويكفى الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والأحوط الستون . ( 1 )
484
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 484