نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 468
مسألة - 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الإسلام انعقد ويكفيه إتيانها ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ويجب عليه تحصيل الاستطاعة الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة . ( 1 )
468
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 468