نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 390
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات واتى به ، أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال الا من الميقات ، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين والزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم . ( 1 )
390
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 390