responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) ( عدد الصفحات : 517)


مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وأنكره الآخرون لا يجب عليه الا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها ولو ميقاتا والا لا يجب دفعها ، والأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط رده إلى ولي الميت .
ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقائها ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا ، والأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر ( 1 )

369

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست