responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352


مسألة - 55 تقضى حجة الإسلام من أصل التركة ان لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، وان أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدمت على الوصايا المستحبة وان كانت متأخرة عنها في الذكر ، وان لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل ، والحج النذري كذلك يخرج من الأصل ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وان كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة فإن وفت حصة الحج به فهو والا فالظاهر سقوطه ، وان وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط - مثلا - وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع


( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس والعشرون ح - 3

352

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست