نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 338
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكن ، وان مات يجب ان يقضى عنه ان كانت له تركة ويصح التبرع عنه ، ويتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية ، واما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائه إلى آخر الاعمال . ولو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه بأي وجه تمكن وان مات يقضى عنه ( 1 )
338
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 338