responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331


مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أولا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي ، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه ، وان حجت بلا محرم مع عدم الا من صح حجها سيما مع حصول الا من قبل الشروع في الإحرام . [1]



[1] ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 2 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 3

331

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست