نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 320
مسألة 52 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وان كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا وفي المندوب يشترط اذنه ، وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضا ، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أولا . ( 1 )
320
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 320