نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 302
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن والا فمن موضعه نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان ان يخرج خارج الحرم ويحرم . والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ولا يصح منه فان مات قبل ان يتوب يعاقب عليه ولا يقضى عنه على الأقوى وأن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح . ( 1 )
302
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 302