responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294


مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، وان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وان كان موته بعد الإحرام على الأقوى ، كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين ، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال ، والظاهر انه لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال ، والظاهر انه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفي الافسادي تفصيل ، ولا يجرى فيمن لا يستقر عليه الحج فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما . [1]



[1] ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب السادس والعشرون ح - 1

294

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست