نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 257
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الإسلام ، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف ، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته اشكال بل عدمها لا يخلو من وجه ، واما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج ، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته . ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح ، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال استقر عليه ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على اشكال . وان اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط ، وان اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج ، وان اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه . ( 1 )
257
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 257