نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 237
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الأخر ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وان كان فقيرا وكانت نفقته على الأخر ولم تكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى . ( 1 )
237
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 237