responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175


مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك ، أو قال : حج بهذا المال وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن : ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل ، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ، ولا يمنع الدين من وجوبه . ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان ، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه ، نعم يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته ( 1 )

175

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست