نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين - عليه السلام - مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال وكذا الحال لو نذر أو عاهد - مثلا - بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس ( 1 ) .
167
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167