نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 617
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) ( عدد الصفحات : 716)
< فهرس الموضوعات > الرابع : في مطهرية الاستحالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في معنى الاستحالة وحقيقتها < / فهرس الموضوعات > رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً ، سواء كان نجساً ، أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً ، أو دخاناً ، أو رماداً . أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ، فهو باقٍ على النجاسة . ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس ، كدود الميتة والعَذِرة . ويطهر الخمر بانقلابها خلًا بنفسها أو بعلاج ، كطرح جسم فيه ، سواء استهلك الجسم أم لا . نعم ، لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ، ثمّ انقلبت خلًا ، لم تطهر على الأحوط .
617
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 617