responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 557

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) ( عدد الصفحات : 716)


< فهرس الموضوعات > في موارد غسل الإناء سبعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الآنية التي مات فيها الجرذ < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ، ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع .
وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً ، كسائر النجاسات . [1]



[1] وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .

557

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست