نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 540
< فهرس الموضوعات > تطهير الآنية بالماء القليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الآنية المتنجسة بولوغ الكلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في حكمها من جهة التطهير وكيفيته < / فهرس الموضوعات > وأمّا الآنية ، فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم « الولوغ » غسلت ثلاثاً ، أُولاهنّ بالتراب أي التعفير به ، والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار . والأحوط في الغسل بالتراب ، مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم ، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( 1 )
540
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 540