responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 51


ومنها : أنّه يحرم على الجنب أُمور :
الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وإن كان بنحو الاجتياز .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .
الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج ، أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم الأربع وهي اقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها . ( 1 )

51

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست