نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 467
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) ( عدد الصفحات : 716)
< فهرس الموضوعات > القول في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في التيمم قبل الوقت < / فهرس الموضوعات > القول في أحكام التيمّم مسألة 1 : لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكَّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكَّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . وأمّا بعد دخول الوقت ، فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ، ولا يعيد ما صلَّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه . ( 1 )
467
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 467