responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > القول فيما يعتبر في التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قصد القربة < / فهرس الموضوعات > القول فيما يعتبر في التيمّم مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله .
ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته .
والموالاة : بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته .
والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً .
ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلَّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين فيجب رفعه ، هذا كلَّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور . ( 1 )

433

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست