responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > القول في أحكام الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يتوقف على الغسل < / فهرس الموضوعات > القول في أحكام الجنب منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور بمعنى أنّه شرط في صحّتها :
الأوّل : الصلاة بأقسامها ، عدا صلاة الجنازة ، وكذا لأجزائها المنسية ، والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو ، وإن كان أحوط .
الثاني : الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً .
والثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً ، أو ناسياً للجنابة .
وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها ، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها .
نعم ، الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها ، وغير العمدية كالاحتلام لا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان . ( 1 )

41

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست