نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 36
مسألة 3 : إذا تحرّك المنيّ عن محلَّه في اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ، ولم يكن عنده ماء للغسل ، فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، وإن لا يخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به ، فإذا خرج يتيمّم للصلاة . نعم ، إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً ، لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلَّا إذا تضرّر به ، وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً بعد دخول الوقت ، بإتيان أهله بالجماع طلباً للذّة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ ، وفي غير إتيانها كما ذكر جوازه محل تأمّل ، وإن لا يبعد . ( 1 )
36
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 36