responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) ( عدد الصفحات : 716)


مسألة 7 : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلَّى ، ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلَّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية ، وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . [1]



[1] وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 5 .

237

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست