نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 91
الثاني : غسل ظاهر البشرة . فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلَّا بتخليله . ولا يجب غسل باطن العين ، والأنف ، والأذن ، وغيرها حتّى الثقبة التي في الأذن ، والأنف ، للقرط أو الحلقة ، إلَّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
91
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 91