نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 72
مسألة 1 : إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنباً عمداً ، أو سهواً ، أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلَّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم ، أو مساوياً له ، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 ، الحديث 6 .
72
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 72