نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 699
مسألة 3 : الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست و ( السماور ) و ( القوري ) والفنجان ، بل وكوز ( القليان ) و ( النعلبكي ) بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس ( القليان ) ورأس الشطب ، وغلاف السيف والخنجر والسّكين والصندوق ، وما يصنع بيتاً للتعويذ و ( قاب ) الساعة ، والقنديل ، والخلخال وإن كان مجوّفاً ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون و ( الترياك ) ونحو ذلك ، تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( 1 )
699
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 699