نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 642
سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل ، إذا أُضيف إلى المنتقل إليه ، وعدّ جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس . وكذا لو كان المنتقل غير الدم ، والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة ، أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة . ( 1 )
642
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 642