نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 575
ثانيها : الأرض فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها ، أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك ، كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ . كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، أصليّاً كان ، أو مفروشة به . ويلحق به المفروش بالآجر والجصّ على الأقوى ، بخلاف المطلَّى بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى . ( 1 )
575
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 575