نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 570
مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل ، لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، مع بقاء إطلاقه ، وإخراج الغسالة . ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه ، يكفي تطهير ظاهره . [1]
[1] وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 .
570
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 570