responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 563


مسألة 3 : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ، ضيقة الرأس وواسعته ، بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك .
وأمّا بالقليل ، فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالأجزاء الذي يتحقّق به « الغسل » ثمّ يراق منها ، يفعل بها ثلاثاً .
والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها .
وأمّا الأواني الكبار المثبتة ، والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة .
والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أُريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح ، وإن كان الأحوط خلافه . ( 1 )

563

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست